منتدى روضة القرآن

منتدى روضة القرآن (http://rawdatelquran.com/vb/index.php)
-   روضة الأحكام الفقهية و الفتاوى (http://rawdatelquran.com/vb/forumdisplay.php?f=20)
-   -   النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله (http://rawdatelquran.com/vb/showthread.php?t=11698)

مسلمةلله 20th March 2014 01:58 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
السؤال : هل يجوز للبيت شراء مواد غذائية مثل (أرز - لحم - حليب مجفف - دجاج - سمن - دقيق - .. الخ) من أموال النذور والكفارات التي ترد إليه وتوزيعها على المستحقين؟ وهل هناك مواد معينة يجب الالتزام بها في حالة الجواز؟

الجواب :

الكفارات : يجوز أن يوزع مبلغ الكفارات نقداً ، ويجوز أن تشترى به مواد غذائية من هذه الأنواع (أرز - حليب مجفف - دجاج - سمن - دقيق) وأمثالها مما هو قوت ويمكن إدخاره. ويوزع عيناً على المستحقين .

ويجوز أيضاً أن يقدم للمساكين في عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] طعام مطبوخ جاهز للأكل . فإن لم يكن كذلك كالفواكه والحلويات فلا يجزئ إذا أخرج مفرداً . ولا يمنع ذلك تقديمه للمساكين ضمن الأطعمة الأخرى إذا أطعمهم طعاماً جاهزاً. ويلاحظ أن كفارة اليمين خاصة يجوز إخراجها بشكل ثياب جاهزة .

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مسلمةلله 20th March 2014 02:00 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]: إذا كان الناذر قد نذر طعاماً لمساكين فهذا يأخذ فيما يخرج فيه من الطعام مثل حكم طعام الكفارات تماماً كما تقدم بيانه .

وإن نذر غير ذلك فيجب الالتزام بما في صيغة الناذر تماماً . فلو نذر أن يذبح ذبيحة ويطعم المساكين وجب ذلك ، ولو نذر صنفاً بعينه من الطعام وجب عليه الإلتزام بالصنف الذي التزم به، ولو نذر إطعام مساكين معينين وجب الالتزام بنذره وبإطعامهم بأعيانهم ، ولذا يجب في أموال النذور أن يستفسر من الناذر عن صيغة النذر التي صدرت منه حتى تكون معلومة بصورة دقيقة ويثبت ذلك بالإيصالات أو بأي طريقة تكفل معرفة شروط الناذر لكي يلتزم البيت بها .

وترى الهيئة أنه ينبغي المبادرة في صرف كل شيء من هذه الأموال في وقته ما دام المستحقون موجودين ، ولا ينبغي التأخير إلا لحاجات ملحة ينتظر تحقيقها في المستقبل .

مع ملاحظة أنه يجوز إعطاء الأسرة الواحدة من كفارتين أو اكثر في وقت واحد أو أوقات متفاوتة ، وإنما الذي ينبغي الالتزام به عدم إعطاء عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] الواحدة لعدد من المساكين أقل من العدد المشروع ، فكفارة اليمين مثلاً يجب إعطاؤها لعشرة مساكين ولا يجوز لأقل من ذلك .





الهيئة الشرعية


(17/87)



عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

أم أحمد الليبي 26th March 2014 09:29 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 


بارك الله فيكِ اختي مسلمة لله
افدتني بهذا الموضوع كثيراً
جزاكِ الله خيراً
ونفع بكِ


مسلمةلله 1st September 2014 02:04 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أحمد الليبي (المشاركة 57199)


بارك الله فيكِ اختي مسلمة لله
افدتني بهذا الموضوع كثيراً
جزاكِ الله خيراً
ونفع بكِ



تشرفتُ بمرورك العطر.:0011:

حياتي أمل 27th September 2014 11:29 PM

رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
 
بارك الله فيك ونفع بك أختي


الساعة الآن 02:48 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd استضافة وبرمجة