منتدى روضة القرآن

منتدى روضة القرآن (http://rawdatelquran.com/vb/index.php)
-   .❤. هو جنتكِ وناركِ .❤. (http://rawdatelquran.com/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   المُحرمّـات مؤقتاً (http://rawdatelquran.com/vb/showthread.php?t=2277)

سلسبيل 6th May 2012 04:19 AM

المُحرمّـات مؤقتاً
 
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

1- الجمع بين المُحرمين : يَحرُم الجمع بين الأختين ( سواء كان ذلك بعقد زواج أو بملك يمين ) ، وبين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، كما يَحرُم بين كل إمرأتين بينهما قرابة ، لو كانت إحداهما رجلاً لم يجز له التزوج بالأخري . ودليلُ ذلك :
1- قول الله تعالي : ( وأن تَجمعوُا بين الأختين إلا ماقد سلف ) النساء 23 . أي : وحُرّمَ عليكم الجمع بين الأختين معاً في التزوج وفي مِلك اليمين ، إلا ماكان منكم في جاهليتكُم فقد عفونا عنه .
2- ومارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة : ( أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي أن يُجمَع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها )
3- ومارواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ،والترمِذي وحسنه، عن فيروز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان ،فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( طَلِق أيتَهُمَا تشَاء ) .
4- عن ابن عباس قال : ( نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل علي العمة أو علي الخالة وقال : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) قال القرطبي : ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده ، وابن عبد البر وغيرهما .
5- ومن مراسيل أبي داود عن حُسَين بن طلحة قال : ( نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تُنكَح المرأة علي أخواتها مخافة القطيعة ) .
وفي حديث ابن عباس وحُسين ابن طلحة التنبيه علي المعني الذي من أجله حَرّم هذا الزواج ، وهو الإحترار عن قطع الرَحِم بين الأقارب . فإن الجمع بينهما يوَلّد التحاسد ويَجُر إلي البغضاء ، لأن الضُرتين قَلّما تسكُن عواصِف الغيرة بينهُمَا ، وهذا الجمع بين المحارِم كما هو ممنوع في الزواج فهو ممنوع في العِدة . فقد أجمع العلماء علي أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً فلا يجوز له أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها حتي تنتهي عِدتها ، لأن الزواج قائم وله حق الرجعة في أي وقت . واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقاً بائناً لايملك معه رجعتها . فقال علي ، وزيد بن ثابت ، ومجاهد ، والنخعي ، وسفيان الثوري ، والأحناف ، وأحمد : ليس له أن يتزوج أختها ولا أربعة حتي تنقضي عِدتهَا ، لأن العقد أثناء العِدة باقٍ حكما حتي تنقضي ، بدليل أن لها نفقة العِدة . قال ابن المُنذِر : ولا أحسبه إلا قول مالك ، وبه نقول إنَ له أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها ، وقال سعيد ابن المُسَيَب ، والحسن ، والشافعي :لأن عقد الزواج قد إنتهي بالبينونة فلم يوجد الجمع المُحَرِم .
ولو جمع الرجل بين المحرمات وتزوج الأختين مثلاً فإما أن يتزوجهما بعقدٍ واحدٍ ، أو بعقدين ، فإن تزوجهما بعقدٍ واحد وليس بواحدةٍ منهما مانِعُ فسد عقده عليهما ، وتجري علي هذا العقد أحكام الزواج الفاسد. فيجب الإفتراق علي المتعاقدين ، وإلا فَرّق بينهما القضاء ، وإذا حصل التفريق قبل الدخول فلا مهر لواحدةٍ منهما ، ولايترتب علي مجرد هذا العقد أثرُ ، وإذا حصل بعد الدخول فللمدخول بها مهرُ المِثل ، أو الأقل من مهر المثل ، والمُسَمَي .ويترتب علي الدخول بها سائر الأثار التي تترتب علي الدخول بعد الزواج الفاسد ، أما إذا كان بإحداهُمَا مانع شرعي ، بأن كانت زوجة غيره ، أو مُعتَدِته مثلاً ، والأخري ليس بها مانعُ فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيحُ ، وبالنسبة للأخري فاسد تجري عليه أحكامه . وإن تزوجهما بعقدين مُتعَاقبين ،واستوفي كل واحد من العقدين أركانه وشروطه ، وعُلِمَ أسبقهُمَا فهو الصحيح، واللاحِق فاسِد ، وإن استوفي أحدُهما فقط شروط صحته فهو الصحيح سواء كان السابق أو اللاحِق وإن لم يُعلَم أسبقهمَا ، أو عُلِمَ ونُسيَ ، فالعقدان غير صحيحين لعدم المرجح ، وتُجري عليهما أحكام الزواج الفاسِد .
2- زوجة الغير ومعتدنّه : يحرُم علي المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتدنه ، رعاية لحق الزوج ،لقول الله تعالي : ( والمُحصَنَات من النِسَاء إلا ماملَكت أيمَانُكُم ) النساء 24 . أي حُرِمت عليكم المُحصنات من النساء ، أي المتزوجات منهن إلا المُسبيات ، فإن المسبّية تحل لسابيها بعد الإستبراء ، وإن كانت متزوجة لِما رواه مسلم وابن أبي شَيبة عن أبي سعيد رضي الله عنه :( أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث جيشاً إلي أوطاس ، فلقي عدواً فقاتلوهم ، فظهروا عليهم وأصابوا سبايا ، وكان ناس من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم تحرَجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك : ( والمُحصَنَاتُ مِنَ النِسَاء ألاَ مَا مَلَكَت أيمَانُكُم ) . أي فهُن لكم حلالُ إذا إنقضت عِدَتُهُن . والإستبراء يكون بحيضة . قال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يستبرِئون المسبية بحيضة ، وأما المُعتَدة فقد سبق الكلامُ عليها في باب " الخِطبة " .
3- المُطلقة ثلاثاً : المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها الأول حتي تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً
4- عقد الُمحرم : يحرُم علي المحِرِم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاَية أو وكالة ، ويقعُ العقد باطِلاً ، لاتترتب علي آثاره الشرعية ، لِمَا رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( لايُنكِح المحرم ولايُنكَح ولايخطُب ) رواه الترمِذي وليس فيه : ( ولا يَخطُب ) ، وقال حديثُ حسنُ صحيح ، والعمل علي هذا عند بعض أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولايرون أن يتزوج المحرم ، وإن نكح فنكاحه باطل ، وما ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم ( تزوج ميمونة وهو محرمُ ) فهو مُعارَض بِمَا رواه مسلم من أنه تزوجها وهو حلالُ . قال الترمذي : اختلفوا في تزويج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة ، لأنه صلي الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة , فقال بعضهم : تزوجها وهو حلالُ ، وظهر أمر تزوجها وهو مُحرمُ ثم بني لها وهو حلالُ بسَرَف " وهو مكان في مكة " في طريق مكة . وذهب الأحناف إلي جواز عقد النكاح للمحرم ،لأن الإحرام لايمنع صلاحية المرأة للعقد عليها، وإنما يمنع الجِماع لاصحيّة العقد .

وإلي لقاء آخر مع زواج الزانية .


أم حفص 6th May 2012 07:37 AM

أسعدك البارى فى الدارين حبيبتى ....
ونفع بك الإسلام و المسلمين

نسيم الصبا 6th May 2012 10:33 AM

موضوع قيم بارك الله فيك ..

وبإنتظار موضوعك الجديد

ديني يقيني 6th May 2012 10:42 AM

جزاكِ الله خير يالغالية .. سلسبيل
موضوع قيم حبيبتي .. كفيتي ووفيتي ..
بارك الله فيك ونفع بكِ
وجعله في ميزان حسناتكِ
حفظك الباري

أمه لله 29th August 2013 04:56 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك
بوركت جهودك الطيبة يالغالية
وأناملك الكريمة
وحرمها ربي عن النار

التائبة الى الله 29th August 2013 05:38 AM

جزاكى الله خير الجزاء
اللهم اغفر لها وارحمها
اللهم اجعله فى ميزان حسناتها
شاهدا لها لا عليها

أم معاذ 29th August 2013 06:29 AM

جزاك الله خير الجزاء

وجعل جميع ما كتبت في ميزان حسناتك

وجعل قبرك روضة من رياض الجنة


الساعة الآن 12:56 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd استضافة وبرمجة