منتدى روضة القرآن

منتدى روضة القرآن (http://rawdatelquran.com/vb/index.php)
-   .❤. هو جنتكِ وناركِ .❤. (http://rawdatelquran.com/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   الفســــــــخ (http://rawdatelquran.com/vb/showthread.php?t=2479)

سلسبيل 17th May 2012 03:34 AM

الفســــــــخ
 
[frame="10 10"]

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


فسخ العــــــقد : أي نَقضُه وحل الرابطة التي تربُط بين الزوجين ، وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد ، أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه .
مثال الفسخ بسبب الخلل الواقِع في العقد

1- إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع ، فُسِخَ العقـــــــد .
2- إذا عقد غير الأب أو الجد للصغير أو الصغيرة ، ثم أبلغ الصغير أو الصغيرة ، فمن حق كل منهما أن يختار البقاء علي الزوجية أو إنهاءها ، ويُسمَي هذا خيار البلوغ ، فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية كان ذلك فسخاً للعقد .
مثال الفسخ الطارئ علي العقــــــــد

1- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يَعُد إليه ، فُسِخَ العقد بسبب الرِدة الطارئة .
2- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تُسلِم وكانت مُشرِكة ، فإن العقد حينئذٍ يُفسَخ ، بِخلاف ما إذا كانت كِتَابية فإن العقد يبقي صحيحاً كما هو ، إذ أنه يصح العقد علي الكِتَابية ابتداء .
والفُرقة الحاصِلة بالفسخ غير الفُرقة الحاصِلة بالطلاق إذ أن الطلاق ينقسم إلي طلاق رجعي وطلاق بائن ، والرجعي لايُنهي الحياة الزوجية في الحال ، والبائن يُنهيها في الحال ، أما الفسخ سواء أكان بسبب طارئ علي العقد ، أم بسبب خلل فيه ، فإنه يُنهي العلاقة الزوجية في الحال .
ومن جهة أخري ، فإن الفُرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات ، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ، ثم راجعها وهي في عِدتهَا ، أو عقد عليها بعد إنتهاء العِدة عقداً جديداً ، فإنها تُحسَب عليه تلك الطلقة ، ولايملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين ، وأما الفُرقة بسبب الفسخ فلا ينقُص بها عدد الطلقات ، فلو فُسِخ العقد بسبب خيار البلوغ ، ثم عاد الزوجان وتزوجا مَلَكَ عليها ثلاث طلقات . وقد أراد فُقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطاً عاماً لتمييز الفُرقة التي هي طلاق ، من الفُرقة التي هي فسخ ، فقالوا : إن كل فُرقة تكون من الزوج ولايُتَصَور أن تكون من الزوجة فهي طلاق . وكل فُرقة تكون من الزوجة لا بسبب من الزوج أو تكون من الزوج ويُتَصَور أن تكون من الزوجة فهي فسخ .
الفسخ بقضاء القـــــــاضي

من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جلياً لايحتاج إلي قضاء القاضي ، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان في الرضاعة ، وحينئذٍ يجب علي الزوجين أن يفسخا العقد من تلقاء أنفسهما ، ومن الحالات مايكون سبب الفسخ خفياً غير جلياً ، فيحتاج إلي قضاء القاضي ، ويتوقف عليه ، كالفسخ بإباء الزوجة المُشرِكة الإسلام إذا أسلم زوجها ، لأنها ربما لاتمتنع فلا يُفسَخ العقد .
وإلي لقاء آخر وموضوع نشوز الرجل

[/frame]

ديني يقيني 26th October 2014 08:22 AM

رد: الفســــــــخ
 
رحمكِ الله يا حبيبه وأسكنكِ فسيح جناته وجعل كل ما قدمتي شافعا َلكِ وجمعنما الله وإياكِ في جنات النعيم

أم حفص 30th December 2014 07:47 AM

رد: الفســــــــخ
 
يارب يجعله فى ميزان حسناتك حبيبتى
ويرحمك رحمة واسعة


الساعة الآن 08:28 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd استضافة وبرمجة