![]() |
أتاها الحيض قبل الميقات فذهبت إلى جدة ، ثم أرادت العمرة
أما بعد امرأة قدمت من اليمن بنية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] وقبل أن تصل إلى عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ظهر عليها دم عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] إلى جدة ومكثت فيها أسبوعا وهي الآن تريد أن تعتمر . فهل تحرم من جدة أم تذهب إلى ميقات يلملم لتحرم منه . تم النشر بتاريخ: 2003-06-12 الحمد لله ينبغي أن يُعلم أن الإحرام لا تشترط له الطهارة ، فللحائض أن تحرم بالعمرة أو الحج ، وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل " رواه مسلم 1209 ، والحائض والنفساء حكمهما واحد ، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما قدمت وهي حائض أن تصنع مثل ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت . رواه البخاري 1516 وهذه المرأة إن كانت قد عدلت عن عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] حين أصابها عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، وتجاوزت عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] لا تنوي النسك ، فلما أتت جدة بدا لها أن تعتمر ، فلا حرج عليها في ذلك ، وتحرم من محلها في جدة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ " رواه البخاري 1524 ومسلم 1181 ، أي من كان دون المواقيت ، فيحرم من مكانه . أما إن كانت تنوي عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] لحظة مرورها أو محاذاتها للميقات ، ولم تحرم منه فيجب عليها أن ترجع لتحرم من عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] فإذا لم تفعل وأحرمت من جدة فيجب عليها دم ، فتذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء ومساكين الحرم . قال ابن قدامة رحمه الله : ( وجملة ذلك أن من جاوز عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] مريدا للنسك غير محرم , فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه , إن أمكنه , سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا , علم تحريم ذلك أو جهله . فإن رجع إليه , فأحرم منه , فلا شيء عليه ، لا نعلم في ذلك خلافا . وبه يقول جابر بن زيد , والحسن , وسعيد بن جبير , والثوري , والشافعي , وغيرهم ; لأنه أحرم من عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] الذي أمر بالإحرام منه , فلم يلزمه شيء , كما لو لم يتجاوزه وإن أحرم من دون عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] فعليه دم ) . انتهى من المغني 3/115 والله أعلم . عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المصدر: عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] - من قسم: عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] Hjhih hgpdq rfg hgldrhj t`ifj Ygn []m K el Hvh]j hgulvm عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] |
| الساعة الآن 04:39 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة وبرمجة