منتدى روضة القرآن

منتدى روضة القرآن (http://rawdatelquran.com/vb/index.php)
-   قسم الحج والعمرة (http://rawdatelquran.com/vb/forumdisplay.php?f=107)
-   -   حكم الحج والعمره عن الغير (http://rawdatelquran.com/vb/showthread.php?t=65333)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 10th August 2015 09:26 AM

حكم الحج والعمره عن الغير
 
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ



💎حكم الحج والعمرة عن الغير💎

💢أحوال الحج عن الغير:
1⃣1 - من أراد حج الفريضة عن غيره فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه.

2⃣2 - يشرع الحج عن الغير نفلاً ولو كان مستطيعاً؛ لأن النيابة إذا جازت في الفرض ففي النفل أولى.

3⃣3 - يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر عن الرجل فرضاً ونفلاً، كما يجوز للرجل أن يحج ويعتمر عن المرأة فرضاً ونفلاً.

4⃣ 4 - من حج عن غيره أو اعتمر أحرم من أي ميقات،
🔺 ولا يلزمه إنشاء السفر من بلد من يحج عنه، ولا يلزم من أنابه الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك.

5⃣5 - لا يجوز الحج والعمرة عن الحي إلا بإذنه فرضاً كان أو تطوعاً؛
🔺لأنها عبادة تدخلها النيابة
♦ويسقط الحج عن الميت بحج أحد عنه ولو بدون إذن وليه؛
🔺لأنه دَيْن، فإذا قضاه أحد سقط عنه.

6⃣6 - يجب الحج عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته ولم يحج إذا كان له تركه، وإلا فلا يجب على الوارث،
🔖ويشرع للوارث وغيره الحج عنه، سواء أوصى به أم لا.
💫1 - عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِذْ أتَتْهُ امْرَأةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قال: فَقَالَ: «وَجَبَ أجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيرَاثُ». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفَأصُومُ عَنْهَا؟ قال: «صُومِي عَنْهَا». قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أفَأحُجُّ عَنْهَا؟ قال: «حُجِّي عَنْهَا». أخرجه مسلم .

💫2 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقالتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أدْرَكَتْ أبِي شَيْخاً كَبِيراً، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. متفق عليه .

📕 موسوعة الفقه الإسلامي 📕

💙 فقه زاد الحاج والمعتمر 💙

📚 📚

المصدر: عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] - من قسم:

p;l hgp[ ,hgulvi uk hgydv



عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


الساعة الآن 05:48 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd استضافة وبرمجة