أولاً: كتابُ الطَّهارةِ
وفيه أحدَ عشَرَ بابًا:
الأول : بابُ المياه .
الثانى : بابُ الآنية .
الثالث : بابُ قضاءِ الحاجةِ .
الرابع : بابُ السِّوَاكِ .
الخامس : بابُ الوُضُوءِ .
السادس : بابُ المَسحِ على الخُفَيَّنِ .
السابع : بابُ نواقِضِ الوُضُوءِ .
الثامن : بابُ الغُسل .
التاسع : بابُ التَّيَمُم .
العاشر : بابُ إزالةِ النَّجاسةِ .
الحادي عشر : بابُ الحَيضِ .
بابُ المياه
وفيه ضابطٌ واحدٌ: أقسامُ المياه ثلاثةٌ :
* طَهورٌ : وهو الباقي على خِلقته .
* طَاهِرٌ : وهو الذي خَالَطَهُ طاهرٌ فأخرَجَهُ عن إطلاقِه .
* نَجِسٌ : وهو الذي خالطتْه نجاسةٌ فغيَّرتْ أَحدَ أوصافهِ.
باب الآنية
وفيه خمسة ضوابط
الضابط الأول:
يُباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة
الضابط الثاني:
" آنية الكفار طاهرة ما لم يُعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة "
"عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر"
الضابط الرابع:
"جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير"
الضابط الخامس:
"يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبوب وذكر اسم الله عليها عند النوم"
هذه هي الضوابط التي تم شرحها بالحلقة الأولي علي كل أخت من الأخوات مذاكرتها جيدا وكتابة الأدلة الخاصة بكل ضابط من هذه الضوابط داخل دفتر خاص بها .. جزاكن الله خيرا