الموضوع
:
النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
عرض مشاركة واحدة
20th March 2014
#
19
الملف الشخصي:
تقييم العضو:
قوة السمعة: 236
رد: النذور_الكفارات ....موقع نصرة رسول الله
النوع الرابع : كفارة القتل :
تجب
#كفارة
في القتل الخطأ لقوله تعالى : (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً) [النساء:92
] .
وتجب في القتل شبه العمد ، قياساً على القتل الخطأ .
وأما القتل العمد فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا كفارة فيه لعظم الذنب فلا تؤثر فيه الكفارة.
وقد انحصرت
#الكفارة
بعد زوال العتق الآن في صيام شهرين متتابعين على النحو المبين في كفارة الظهار . أما الإطعام فلا يجزئ في كفارة القتل بحال من الأحوال لأنه غير مذكور في الآية والله أعلم .
مسلمةلله
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها مسلمةلله