بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ العلاَّمة عبد الرحمن السَّعدي"- رحمه الله - : ( الصحيح [ أنَّ وقت إخراج زكاة الفطر : قبل العيد بيومين إلى يوم العيد قبل الصلاة ] ، كله مستَحَب ؛ لأنَّ الصحابة يخرجونها كذلك ، وهم النهاية في فِعل الفضائل ، وقد يعسر جِدًّا إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، ولا دليل على هذا التفصيل ) انتهى .
📌 المَصدر : «شرح عمدة الأحكام» - مجموع مؤلفات ابن سعدي - ، 199/4 .
قوله : ( ولا دليل على هذا التفصيل ) أي : تفضيل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة .
✪ ولذلك قال تلميذه الشيخ "عبد الله البَسَّام" - رحمه الله - في «توضيح الأحكام من بلوغ المرام ، 418/3 » : ( ولذلك اختار شيخنا "عبد الرحمن السَّعدي" استحباب تقديمها [ أيْ إخراج زكاة الفِطر] بيومٍ أو يومين ) انتهى .
* قيَّد هذه الفوائد : الشيخ "أحمد الشويهي" .
والحَمدُ لله رَب العالَمين .
المصدر...