![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
بسم الله الرحمن الرحيم
- قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: (والله لو منعوني[يعني:مانعي الزكاة] عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها). رواه البخاري - العناق-كما يقول كثير من العلماء- هي الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. * الإشكال: ألا يعارض هذا ما استقر عند العلماء"1" من منع إخراج الصغار في الزكاة ؟ الجواب: قد اختلفت أجوبة العلماء عن هذا الحديث، والذي تحصل لي من أجوبتهم، أو ما يمكن أن يكون جوابا وإن لم أر من ذكره:- 1- أن اللغويين لم يتفقوا على أن سن العناق هو ما ذكر، بل قال بعضهم:إنها التي أتت عليها سنة."2" - ويستدل لذلك بقول أبي بردة:(إن عندي عناقا؛جذعة). رواه البخاري. - وقول مصدقي النبي صلى الله عليه وسلم لابن ديسم:(...عناقا؛جذعة أو ثنية). رواه أبوداود،وفيه ضعف 2- أن كلمة"عناق" وإن كان ما ذكروه من سن ولد المعز هو أحد معانيها، فإن من معانيها أيضا:زكاة العامين"3"،قيل:وهو المعنى المراد في هذا الحديث."4" 3- أن لفظة"عناقا" معارضة بلفظة جاءت بدلها في بعض الروايات في الصحيحين، وهي"عقالا"، قال بعضهم"5":فلم تكن اللفظتان حجة."6" 4- أنه من باب المبالغة. 5- أن العناق لاتجب فيها الزكاة،ولكنه لو وجب فيها؛لقاتلتهم على المنع. 6-أن مراده رضي الله عنه= سآخذ حتى القليل،كما في المثل(العنوق بعد النوق).أي؛القليل بعد الكثير."7" 7- أن إخراج الصغار يجوز إذا كان النصاب كله صغارا،وهذا له صورتان عند الحنابلة:- - الأولى: أن تبدل الصغار بالكبار،فيبنى حول الصغار على ما مضى من حول الكبار. - الثانية: أن تلد الأمات مقدار نصاب من الصغار ثم تموت الأمات،فيبنى حولهم على حول أماتهم."8" 8-أن المراد قيمة عناق."9" 9-أن العناق تجزئ في زكاة الإبل القليلة التي تزكى بالغنم. وهذا قول بعض المالكية والله أعلم والحمدلله --------------------------------------- "1" للأحاديث والآثار الواردة في المنع؛ كحديث أنس وسويد، وكأثر عمر:(تعد عليهم بالسخلة...ولاتأخذها). "2" انظر مادتها في تهذيب الأزهري وغريب ابن الجوزي. "3" انظر مادتها في تاج العروس. "4" وقد اعترض على مثل هذا الجواب: العبدي والخطابي؛ لأنه لايناسب الحال؛حيث إنه مقام تشديد،فلايناسبه ذكر الكثير. "5" انظر بدائع الصنائع2/128. "6" وفي صياغة الجواب هكذا نظر؛ لأن اختلاف الألفاظ لايوجب إسقاطها كلها،لأن غاية الأمر[خاصة إذا اتفق المخرج أو السياق؛كما في أثر أبي بكر هذا] أن نرجح في هذه الحال أصح الروايات وأكثرها طرقا،وقد قال الخطابي في غريبه:أكثر الروايات جاءت بلفظ"عناقا". "7" انظر غريب المديني2/514، جمهرة اللغة لابن دريد2/942، الإمتاع والمزاوجة، مجمع الأمثال2/334. "8" ووافقهم الشافعية في هذه الصورة،وخالف الحنفية والمالكية في كلتا الصورتين،لأنهم لايرون إخراج الصغار مطلقا. "9" وهذا بناء على مذهب الحنفية، خلافا للجمهور. المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|