![]() |
![]() |
آخر مواضيع المنتدى |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
الفرق بين الدولة الثيوقراطية والمدنية ومسائل أخرى ناصر بن سعيد السيف إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: فإن الدولة في الإسلام تجعل دستورها مستمداً مِن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستمد منهما أُمهات الأخلاق وأساسيات العقائد، فهو قانونهم الأكبر الذي ترجع إليه كل القوانين الفرعية، وإن من أهداف مرحلة التمكين وضع نظام نابع من الإسلام ومصادر الشريعة، يتناول كل مناشط حياة الناس الفردية والعامة.[1] والحُكم في الدولة الإسلامية نابع مِن شرع الله، وإن المستمد القانوني للحُكم في الدولة الإسلامية هو الإسلام، فالقوانين التي تحكُم في الدولة الإسلامية هي مِن عند الله، وإطاعتها على ذلك واجب لا بد منه، والإنسان تطمئن نفسه إلى طاعة ربه وخالقه، بقدر ما تنفر من طاعة قوانين بشر مثله.[2] وهناك مصطلحات تطرق بكثرة في الحراك الفكري والساحة السياسية كمصطلح الدولة الثيوقراطية والمدنية، والخلط بين قيمة العدل والمساواة، والضلال الواضح في مسألة التحكيم والسيادة، وهذه مباحث مختصرة حول هذه المواضيع: المبحث الأول: الفرق بين العدل والمساواة. المبحث الثاني: الفرق بين الدولة الثيوقراطية والمدنية. المبحث الثالث: هل الدولة في الإسلام ثيوقراطية أو مدنية؟ المبحث الرابع:أيهما أسبق سيادة الأمة أم سيادة التشريع؟ نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المبحث الأول الفرق بين العدل والمساواة فإن من المهم التفريق بين معنى "العدل" ومعنى "المساواة" فلا يصح الخلط بينهما، فالعدل هو وضع الأمور في مواضعها أو إعطاء كل ذي حق حقه، أما المساواة فهي التوزيع لشيء ما أو لحق ما بالتساوي، ومن الأهمية بمكان بيان مفهوم العدل والمساواة بما يلي: مفهوم العدل: العدل هو كل مفروض، من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، وترك الظلم، والإنصاف، وإعطاء الحق. ويمكن إجمال أهم الفروق بين العدل والمساواة في الآتي: ♦ إن العدل في الشرع مأمور به ومرغَّب فيه مطلقاً، في كل مكان، ومع أي شخص كان، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 8] [3]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90][4]. ♦ أما المساواة، فمنفية في بعض المواضع، كقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾[السجدة: 18][5]. مفهوم المساواة: توسع البعض في مفهوم المساواة واعتبره مفهوماً مطلقاً وأخذ به في كل مـكان وكـل مجال حيث ذهب إلى أن معناه إزالة كل الفوارق وإذابة كل الحواجز من أي مصدر كانت، وأن النـاس سواء لا يفرق بينهم دين ولا شرع ولا جنس، سواء كان ذلك في الشرع، أو التعامل أو غيره. وهذا يصادم نصوص الشرع الصريحة الواضحة التي تنفي المسـاواة بين بعـض الأشياء، مثل قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة: 18] [6]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ﴾ [آل عمران: 36] [7] فالإسلام ليس دين مساواة، بل دين العدل.[8] وينبغي أن نعرف الفرق بين العدل والمساواة، الآن كثير من الناس يقول: (الإسلام دين المساواة)، وهذا غلط، ليس في القرآن كلمة مساواة أو أن الناس سواء .. وفرق بين العدل والمساواة، لو أخذنا بظاهر كلمة المساواة لقلنا: الذكر والأنثى سواء كما ينادي به الآن المتفرجون، لكن إذا قلنا العدل أعطينا الذكر ما يستحق والأنثى ما تستحق. ولهذا نرجو من إخواننا الكتَّاب وغير الكتَّاب أن ينتبهوا إلى هذه النقطة؛ لأن كلمة المساواة أدخلها بعض المعاصرين، والله أعلم كيف أدخلوها، قد يكون عن سوء فهم، وقد يكون لسبب آخر، إنما الدين دين العدل، والعدل إعطاء كل أحد ما يستحق.[9] المبحث الثاني الفرق بين الدولة الثيوقراطية والمدنية فإن تعبير الدولة الدينية بـ (الثيوقراطية) والدولة المدنية ليس من مفردات السياسة الشرعية رغم أن الألفاظ المفردة المكونة للتعبير ألفاظ عربية، يدل على ذلك أنك لو فتشت فيما كتبه العلماء المسلمون فيما مضى لم تجد لهذه التعبيرات أثر، وهو مما يدل على أن هذه التعبيرات إنما وفدت من خارج البيئة الإسلامية. وعندما نرجع إلى مصطلح الدولة الدينية (الثيوقراطية) والدولة المدنية في البيئة التي نشأت فيها (البيئة الوثنية والبيئة النصرانية) نجد أن الأمر جد مختلف، فالدولة الدينية في تصورهم هي الدولة التي يكون الحاكم فيها ذا طبيعة إلهية (إله أو ابن إله) أو أنه مختار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الله تعالى حسب ما عرف بنظرية الحق الإلهي، ويترتب على ذلك أن يكون الحاكم في منزلة عالية لا يرقى إليها أحد من أفراد الشعب، وأنه لا يعترض على أقواله أو أفعاله، وليس لأحد قبله حقوق أو التزامات بل عليهم الخضوع التام لإرادة الحاكم حيث لا حق لهم في مقاومته أو الاعتراض عليه. ومن البين أن هذا التصور للحاكم لا وجود له في الفقه السياسي الإسلامي، ولا في التاريخ الإسلامي، فالحاكم بشر خالص ليس له علاقة بالله إلا علاقة العبودية والخضوع لبارئه، وللمسلمين الحق في متابعته ومراقبته ومحاسبته، وكذا مقاومته لو خرج عن حدود الشرع الذي يجب عليه التقيد به. وقد أوجد هذا التصور للدولة الدينية ردة فعل عنيفة عند مفكري تلك الأمم وفلاسفتهم جرهم إلى اتخاذ موقف مناقض أشد المناقضة فلم يكفهم أن ينفوا المعاني الباطلة المتعلقة بذلك المصطلح، بل بالغوا وغالوا ونفوا أن يكون للدين أي تدخل أو تعلق بالدولة، ومن ثم استعاضوا عن ذلك بوضع الإنسان في موضع الدين، فأصبح الإنسان هو من يضع القوانين وهو الذي ينظم الأمور من غير أن يتقيد في ذلك بشيء من خارجه. والدولة التي يحل فيها الإنسان محل الله - تعالى الله عما يقولون ويتصورون ويصفون - هي الدولة المدنية في تصورهم، فالدولة المدنية ليست لها مرجعية سوى الإنسان، ومن ثم فهي مناقضة لتدخل الدين في أي من شئونها وقضاياها، أي تقوم بفصل الدولة عن الدين فهي بذلك مرادفة للدولة العلمانية، وهذا يتضح بجلاء عندما نجد كل الأطياف المعادية للإسلام - في بلاد المسلمين - على اختلافها وتنوعها تنادي بالدولة المدنية في مقابل دعوات الإسلاميين لتحكيم الشريعة لأن الدولة المدنية في مفهومهم مناقضة للدولة الإسلامية التي لا يمثل الإنسان فيها - رغم تكريم الإسلام له - أية مرجعية تشريعية، بل المرجعية فيها لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.[10] المبحث الثالث هل الدولة في الإسلام ثيوقراطية أو مدنية؟ فلو نظرنا المعنى اللغوي في مصطلح الدولة الدينية يعني الدولة التي يكون دين الشعب المحرك والمهيمن على كل أنشطتها، والدولة المدنية الدولة الحضارية التي فارقت البداوة والتخلف وأخذت بأسباب الرقي، أو الدولة التي تباين الدولة العسكرية، ومن البين أنه في هذه الحالة ليس يمتنع أن تكون الدولة دينية ومدنية في آن حيث لا تعارض بينهما، وهو ما يعني أن المعنى اللغوي لكلاً المصطلحين لا إشكال فيه وليس في استخدامه لغوياً ما يحذر، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد شحن كلاً المصطلحين بمعانٍ وأضيفت لها هوامش وشروحات مما جعل استخدام المصطلح في البيئة الإسلامية محفوفاً بالمخاطر والإشكاليات.[11] المبحث الرابع أيهما أسبق سيادة الأمة أم سيادة التشريع؟ فإن السيادة في نظرية الدولة ونظام الحكم، تعني في أصل فكرتها: السلطة العليا المطلقة التي تقيد سلطة الأمة، وسلطة الحكومة بسلطاتها، ومن ثم تقيد تبعاً لذلك القواعد القانونية التي يتشكل منها الدستور، والذي تقوم بوضعه سلطة عليا تمثل المجتمع.[12] ووضح ذلك الدكتور فتحي عبد الكريم في رسالته العلمية (الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة) حين يبين ذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة: المحور الأول: أن السيادة ونظريات السيادة، لم تستطع تقديم أساسٍ قانونيٍ أعلى للسلطة، سوء كان ذلك في الفكرة الأولى للسيادة، أو بعد انتقالها إلى الأمة أو الشعب؛ وهذا ما دفع بعض كبار أساتذة القانون الفرنسيين (دوجي) إلى أن يقرر أن فكرة السيادة بمفهومها الحقيقي، غير قابلة لأي حل بشري لأنه لا يمكن لأحدٍ أن يُفسِّر من الناحية الإنسانية أن إرادة إنسانية يمكن أن تسمو أو تعلو على إرادة إنسانية أخرى. المحور الثاني: أن سلطة السيادة مطلقة؛ وهذا يعني أنه لا يصح أن ترد عليها قيود؛ لأن ورود القيود عليها يخالف جوهر النظرية، ولا تتفق مع طبيعتها كما يقول الدكتور فتحي عبدالكريم، الذي يقول: (ولهذا السبب وجدنا أحد كبار المفكرين (جورج سل) يقرر بحق أن نظرية السيادة غير مفهومة في ظل شخصية الدولة القانونية التي تحيا في ظل نظام قانوني؛ لأن السيادة تعني قدرة العمل الإرادي المطلق في حين أن الدولة كشخصية قانونية - تعني قدرة العمل الإرادي المحدد وفق النظام القانوني، ويرى سل أن فكرة السيادة تؤدي إلى هدم فكرة الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون، وأما طبقاً للنظرية الإسلامية، فإن السلطة مقيدة بأحكام القرآن والسنة، والتي تُشكِّل نوعاً سامياً من القانون الدستوري الذي يعلو على القانون الدستوري الوضعي؛ لأن الأمة كلها لو اجتمعت لا تملك أن تغيّر أو تعدّل فيه. وبذلك كانت دولة الإسلام أول دولة قانونية في التاريخ، يخضع فيها الحكام للقانون ويمارسون سلطانهم وفقاً لقواعد عليا تُقيدهم ولا يستطيعون الخروج عليها). المحور الثالث: من حيث ضمانات تقييد السلطة بالسيادة؛ فإن نظرية السيادة حسب مفهومها الأصلي الصحيح، تأبى أي تقييد للسلطة، ولا تعرفه، وأن السلطة فيها مطلقة من أي قيود؛ لذلك فإنه يكون من المنطقي أن لا تعرف هذه النظرية فكرة الضمانات اللازمة لتقييد السلطة؛ وبالتالي فلا يمكن القول بوجود أية ضمانات لهذا التقييد.[13] قال العلامة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 49، 50] [14]بأن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله تعالى أُكِّد بمؤكدات ثمانية، هي: الأول: الأمر به في قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 49]. الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال؛ وذلك في قوله: ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة: 49]. الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير، والصغير والكبير، يقـول سبحانه: ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: 49]. الرابع: إن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيءٍ منه، ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ [المائدة: 49]. الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله؛ فإن الشكور من عباد الله قليل، يقول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 49]. السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: 50]. السابع: تقرير معنى عظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها يقول الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا ﴾ [المائدة: 50]. الثامن: إن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها؛ وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50]. وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة من القرآن العظيم، وتدل عليها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله.[15] والمسلمين عامة وحكام المسلمين خاصة ليس لهم الخيار في تطبيق الشريعة أو عدم تطبيقها؛ بل هي إلزامية من الله تعالى الذي تفرد وحده بالخلق، وتفرد وحده بالأمر والتشريع، قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: 54][16]، وقال تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ [الأنعام: 57][17]، وقال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴾ [الأنعام: 62][18]، ومن ترك حكم الله تعالى وهو قادر على تطبيقه، أو قصر في تنفيذه بدون عذر ولا ضرورة، فإنه مؤاخذ ومسؤول أشد المسؤولية أمام الله تعالى، وهذا ما سبق بيانه في وجوب تحكيم الشريعة، والانضواء تحت لوائها، والتقيد بأحكامها، وعدم الخروج عنها، أو الخيرة في تطبيقها.[19] ♦ ♦ ♦ انتهى البحث وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين [1] انظر: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، علي الصلابي، ص 44. [2] انظر: نحو ثقافة إسلامية أصيلة، عمر الأشقر، ص 347. [3] سورة المائدة، آية 1. [4] سورة النحل، آية 90. [5] سورة السجدة، آية 18. [6] سورة السجدة، آية 18. [7] سورة آل عمران، آية 36. [8] انظر: المساواة والعدل، علاء الدين الأمين الزاكي، ص 1. [9] راجع: أسئلة لقاء الباب المفتوح للعلامة محمد العثيمين، 13/ 17. [10] انظر: الدولة الإسلامية بين الدولة الدينية والمدنية، محمد شاكر الشريف، موقع صيد الفوائد، الاطـلاع على الموقع في تاريخ 7/ 6/ 1436هـ على رابط: http:/ / www.saaid.net/ Doat/ alsharef/ 71.htm [11] انظر: الدولة الإسلامية بين الدولة الدينية والمدنية، محمد شاكر الشريف، موقع صيد الفوائد، الاطـلاع على الموقع في تاريخ 7/ 6/ 1436هـ على رابط: http:/ / www.saaid.net/ Doat/ alsharef/ 71.htm [12] انظر: سيادة الشريعة من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، سعد مطر العتيبي، موقع الدرر السنية، الاطـلاع على الموقع في تاريخ 7/ 6/ 1436هـ على رابط: http:/ / www.dorar.net/ art/ 1049 [13] انظر: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، فتحي عبد الكريم، ص 463 . [14] سورة المائدة، آية 49 - 50. [15] انظر: وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه، العلامة عبد العزيز بن باز، ص 35. [16] سورة الأعراف، آية 54. [17] سورة الأنعام، آية 57. [18] سورة الأنعام، آية 67. [19] انظر: التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، محمد مصطفى الزحيلي، ص 103. المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|