قال ناصر الفهد في رسالته في صلاة المسافر خلف المقيم:
"ما روي عن ابن عباس , أنه قيل له : ( ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة ) رواه أحمد وغيره.
قلت : الحديث هذا منكر ؛ وقد ذكره الفقهاء في كتبهم ، ولم أجده بهذا اللفظ ، وإنما روى الإمام أحمد (1/216) قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، ثنا أيوب ، عن قتادة ، عن موسى بن سلمة بن المحبّق قال : كنا مع ابن عباس بمكة ، فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين ، فقال : تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم) ، وهذا اللفظ على أنه لا يدل على أن السنية هنا في الإتمام خلف الإمام فهو أيضاً غير محفوظ ، بل انفرد به الطفاوي عن أيوب ، وخولف في روايته عن أيوب ، فقد رواه الطبراني من طريق عبيد الله بن عمر (المعجم الأوسط 4552 ) و الحارث بن عمير (المعجم الأوسط 6330) كلاهما عن أيوب به بلفظ مخالف ، و لفظ الحارث بن عمير (إنا كنا معكم ، فخرجنا ورجعنا فصلينا ركعتين) ، ولفظ عبيد الله بن عمر : (إنا نصلي معكم في المسجد ، فإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين ، قال : تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) .
كما خولف في لفظ الرواية عن قتادة ، فقد روى الإمام أحمد (1/290) و مسلم (688) والنسائي (3/119) وابن خزيمة (2/73) وابن حبان (2755) والبيهقي (3/53) وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة بن المحبّق قال : سألت ابن عباس :كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟. فقال : ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) .
وفي بعض الطرق عن شعبة عن قتادة : (قلت : أكون بمكة ، فكيف أصلي ؟ . قال : صل ركعتين ، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) .
ورواه عن قتادة :
1- سعيد بن أبي عروبة - عند أحمد (1/369) و مسلم (688) – .
2- و هشام الدستوائي – عند أحمد (1/290) ومسلم (688) – .
3- وهمام بن يحيى – عند أحمد (1/337) – .
بألفاظ مقاربة لرواية شعبة عن قتادة .
وجميع ألفاظ الروايات الصحيحة لهذا الحديث ليس الكلام فيها على الإتمام ، بل الكلام على القصر ، فقول ابن عباس رضي الله عنهما : (تلك السنة) إنما عنى به القصر كما هو ظاهر." انتهى كلام ناصر الفهد
المصدر...