ذكر الأستذ ماهر الفحل في تحقيقه لمقدمة ابن الصلاح هذا النص للزركشي:
قال الزركشي في نكته 3/ 642: ((سئل ابن المبارك وسفيان بن عيينة حاضر، فقال: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. قلت: إلا بإذنه. وقد بوّب ابن عبد البر باباً في فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه، واستشهد بحديث معاذ لما أراد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن، قال: دعا أبا بكر وعمر وقال: أشيروا عليّ فيما آخذ من اليمن، قالا: يا رسول الله قد نهى الله أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، فكيف نقول وأنت حاضر؟ فَقَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أمرتكما فلم تتقدما بَيْن يدي الله ورسوله.
قال عبد الرحمان بن غنم: فقلت لمعاذ: فللرجل العالم أن يقول ومن معه عداده من الناس في الأمر لابد منه، قال: إن شاء قال وإن شاء أمسك حتّى يكفيه أصحابه وذلك أحب إلي، قال أبو عمر: هذا حديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده، ولكنه حديث حسن نقله الناس)).
ولكن لم أجده في نكته!
فهل من مفيد؟
بارك الله فيكم
المصدر...