حكم بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
ما حكم بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية ، والتي تسمى ( الخط ولوح ) ؟ .
فأجاب :
"الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الذي أرى أن بيعها وشراءها حرام ، وذلك لوجهين :
الوجه الأول : أنها إضاعة للمال ، وإضاعة المال محرمة ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
والثاني : أن فيها أذية للناس بأصواتها المزعجة ، وربما يحدث منها حرائق إذا وقعت على شيء قابل للاحتراق ، وهي حية لم تطفأ . فمن أجل هذين الوجهين نرى أنها حرام ، وأنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها" انتهى .
"مجموع الفتاوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين" الصادرة من "مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة" ( 3 / 3 ) ، وتاريخ الفتوى : 5 / 10 / 1413 هـ
اثبت وجودك
..
تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع
|