![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
![]() من أنواع الزينة للمرأة لبس الكعب والخضاب ( الحناء ) فما حكم كل منهما ؟ باب ما جاء في لبس النساء النعال العالية وبيان أن ذلك من فعل اليهوديات: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كانت امرأة من بنى إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب، وخاتما من ذهب مٌغلق مُطبِق ثم حشته مسكا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا"، ونفض شعبة (أحد الرواة) بيده. أخرجه مسلم. باب خضاب أيدي النساء وأرجلهن: عن عائشة - رضي الله عنها -قالت:" أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده فقال: ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة قالت: بل امرأة قال: لو كنت امرأة لغيرت أظافرك يعني بالحناء ". حسن أخرجه أبو داود والنسائي. حكم لبس الكعب العالي فلا مانع شرعا من لبس الأحذية العالية في حد ذاتها مالم يكن هناك مانع خارجي من إصدار أصوات أو أن يكون زينة في نفسه أو أن يكون مضرا بالصحة . فما دامت لا تصدر أصواتا مثيرة أو ملفتة للانتباه فإنه لا مانع من لبسها، وكذلك إذا لم يكن فيها تشبه بالكفار أو أهل الفجور... ويشترط أن تكون مستورة إذا كانت فيها زينة وألا يكون لبسها مضرا بصحة المرأة مع أن الأورع البعد عن مواطن الشبهات وإنما منع لبس ما كانت تصدر الأصوات. لقول الله تعالى:( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) {النور: 31}. كما جاء النهي عن إبداء الزينة في قول الله تعالى: ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) {النور: 31}. وكذلك جاء النهي عن التشبه بالكفار في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ومن تشبه بقوم فهو منهم ). رواه الإمام أحمد وغيره. حكم الخضاب بالحناء استعمال المرأة للحناء بالنقش وبغيره من الزينة التي أباح الله تعالى للمرأة بل ربما يكون ذلك مطلوبا منها شرعا على جهة الاستحباب أو السنة وذلك لما رواه أبو داود و النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت : بل امرأة . قال صلى الله عليه وسلم : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء) حسنه الألباني . وإذا وضعت المرأة الحناء على يديها.. فعليها أن تسترهما عمن لا يحل له النظر إلى زينتها من الرجال الأجانب على القول بوجوب ستر الكفين وعلى القول بعدم وجوب سترهما وأن الحناء من الزينة الظاهرة التي لا حرج في إبدائها، فإنه لا يلزمها سترهما إلا عند خوف الفتنة أو على جهة الورع والاحتياط، جاء في تفسير القرطبي عند قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ـ واختلف الناس في قدر ذلك... وقال ابن عباس، وقتادة، والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب .. ![]() للوصول الينا ومتابعة كل جديداكتبي بمحرك البحث (منتدى عـدلات) او (3dlat) المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|