بعض التجار يشكو من كساد بضاعته ،فهو يزكي عنها الحول ثم الحول الثاني وهكذا ،
والسؤال هو : ما مدى قوة رأي بعض المالكية في أن البضاعة الكاسدة لا يلزم زكاتها إلا سنتين كما جاء في كتاب الزكاة للشيخ القرضاوي : ( واختلف قول المالكية في التاجر المدير إذا بارت سلعه وكسدت بضاعته هل يصير محتكراً، فلا يزكي إلا ما باعه بالفعل، أم يظل مديراً فتقوم عروضه كل عام ويزكيها، قال سحنون : يصير محتكراً، خلافاً لابن القاسم وبماذا يحد البوار؟ هل يحد بعامين أو بالعرف؟ قولان لسحنون وعبد الملك ).
وهل اعتبار الكساد بسنتين له وجه ؟
- وكذلك السؤال عن زكاة " البضاعة على التصريف " أو ما يسمى بعقد برسم البيع ،فهل يزكيها أم يزكي فقط الربح إذا حال عليه الحول ؟
المصدر...