اخرج النسائي في السنن الصغرى عن يونس عن ابن وهب عن سعيد بن ابي ايوب عن عياش عن عيسى عن عبد الله بن عمرو "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : " أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ " ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً أُنْثَى , أَفَأُضَحِّي بِهَا ؟ ، قَالَ : " لَا"
وافقه ابو داود عن هارون بن عبد الله قال ثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بنفس اللفظ
اما الطحاوي فقد اخرجه عن يونس ايضا بنفس السند بلفظ "منيحة ابني" ووافقه الفريابي في (احكام العيدين) عن يزيد بن خالد عن يونس و جعله عمدة في الفصل بين مال الاب و ابنه و لم يعارضه احد باختلاف اللفظ .
اما الدارقطني فاخرجه في سننه عن ابي بكر النيسابوري عن يونس بنفس السند بلفظ " منيحة ابي"
فما الصواب في هذا الحديث
المصدر...