![]() |
![]() |
|
|
#1 | |
|
مدير ومالك المنتديان
![]() |
قال مسلم:
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. «2728» وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. «2729» حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك- وهو ابن عمير- عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول: ((لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان)). «2730» وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. «2731» وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر- رضي الله عنهما- فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. «2732» وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرتني عمرة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. قال الدارقطني في العلل: وسئل عن حديث عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن صلاتين، وعن لبستين ... الحديث. فقال:*تفرد به سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة،*ويقال:*إنه لم يرو حديثا أنكر من هذا،* لأن المحفوظ عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، وهذا ضد ذلك. وقال أحمد بن حنبل:*وهذا الحديث باطل، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وكذلك قال أحمد- كما في رواية صالح - كذب لا شيء قلت: وقد رُوي هذا الحديث من طريق سعد عن عمرة عن عائشة تامًا من طريق سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ*" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَوْمَيْنِ،*وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ " وإنما المستنكر فيه من الأئمة هو النهي عن الصلاتين لحديث آخر ورد من طرق محفوظة عن عائشة فقد ذكره ابن رجب في باب تضعيف أحاديث رُويت عن بعض الصحابة والصحيح عنهم رواية ما يخالفها وذكر متن الصلاتين فقط كما جاء عن أحمد والدارقطني وكل هذا يدلل على أن مسلمًا ذكره لتقويته بما يشهد له فيما قبله وقد اكتفى مسلم باللفظ الغير مستنكر وسكت عن الوهم كما قال في حديث أبي قتادة من طريق شعبة حيث قال: قال مسلم: وفي هذا الحديث - يعني حديث أبي قتادة بعد ما ذكره من طريق شعبة عن غيلان بن جرير... - من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. المصدر... اثبت وجودك
..
|
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|