شرح ضابط: جميع ما خرج من القبل والدبر نجس إلا الولد والمني
شفيق القاسمي المظاهري
شرح ضابط: جميع ما خرج من القُبُل والدُّبر نجس، إلا الولدَ والمنيَّ[1]
هذا ضابط مذهبي؛ حيث إن الحنفية يقولون بنجاسة المني.
يقول صاحب الهداية:
والمني نجسٌ يجب غسله إن كان رطبًا، فإذا جفَّ على الثوب أجزأ منه الفَرْكُ.
تقول عائشة - رضي الله عنها -: فاغسليه إن كان رطبًا، وافركيه إن كان يابسًا.
وقال ابن الهمام صاحب فتح القدير: الذي في صحيح أبي عوانة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أفرُك المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يابسًا، وأمسحه أو أغسله - شك الحميدي - إذا كان رطبًا[2].
ونقل في التاترخانية: أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذلك السخلة إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة، فلا ينجس بها الثوب، ولا الماء إذا وقعت فيه، ولكن يكره التوضؤ به للخلاف، وكذا الإنفحة، هو المختار[3].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه للسيوطي: 431.
[2] الدراية مع الهداية: 73 ط. هندية.
[3] رد المحتار (1 /564)، الإنفحة: مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع، من العجول، أو الجداء، أو نحوهما.
المصدر...